Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50632 بتاريخ 06/03/2018 : لا يثبت رفع المضرة إلا بقيام قرائن فنية جدية على عدم احترام معايير السلامة

قرار تعقيبي عدد 50632 بتاريخ 06/03/2018 : رفع المضرة لا يقضى به إلا إذا استند إلى معايير السلامة الثابتة بتقرير فني يبرز مخالفتها

J P 50632/20186 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري على أساس الادعاء بوجود لزمة إلا إذا ثبت من وثائق الملف قيام عقد لزمة بالمعنى القانوني الذي يفوض التصرف في مرفق عمومي مع تحمل الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن إنجاز موضوع العقد.
  2. تقدير قيام المضرة على معنى الفصل 99 من م ا ع يستند إلى المعطيات الفنية التي تبرز عدم احترام معايير السلامة الواجبة، ويكفي ثبوت احتمال ضرر هام متى كان مؤسسا على رأي فني يثبت مخالفة تلك المعايير لقيام العلاقة السببية بين الخطإ والضرر.
  3. مناقشة تقدير وجود المضرة ومدى كفاية المؤيدات الفنية لإثباتها تظل من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومبنياً على ما يفيد الاعتماد على مؤيدات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.