الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد40732د القضيـــة تاريخـــه : 25/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/07/2016 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** في ش م ق مقره (ها) ب ***** ضد ***** مقره (ها)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40732 بتاريخ 25/05/2017 : سقوط دعاوى الشغل بمرور الزمن يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- في نزاعات الشغل بين المؤجر والعامل، يبدأ احتساب سقوط الحق في القيام بالدعوى بمرور الزمن من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ نشوء المطالبة أو تحقق المخالفة المدعى بها.
- لا يكون التمسك بخرق أحكام الفصل 251 من م م م ت وجيها إذا ثبت أن محكمة الموضوع عرضت الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي وفق ما يقتضيه النص.
- يكون تعليل محكمة الموضوع كافيا متى تناولت دفوع الخصوم وحججهم بالمناقشة واستخلصت منها النتائج القانونية في نطاق سلطتها التقديرية بما يتيح رقابة محكمة التعقيب دون أن يلزمها ذلك بالاستعانة بالخبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.