الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ59618.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :15/04/2019 أ00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000صــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/02/2018 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59618.2018 بتاريخ 15/04/2019 : عدم بطلان الاختبار لمجرد تجاوز أجل إنجازه متى لم ينص القانون على جزاء
Principe juridique
- لا يُقضى ببطلان الإجراء إلا إذا نصّ القانون على البطلان أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- الأجل المحدد لإنجاز الاختبار لا يترتب عن مخالفته البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على تجاوزه ولم يعتبره من الإجراءات الأساسية أو مما يتصل بالنظام العام.
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل إلا في حدود العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا يمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستنباط القرائن.
- الدفع الذي يثير مسائل موضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب أو يستند إلى وثائق لم تُدل بها أمام قضاء الأصل يُلتفت عنه لعدم جواز طرحه ابتداء في طور التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.