الجمهورية التونسية وزارة العـــدل محكمة التعقيــــــب ع68419ــــددالقضية تاريـخ القرار:18/10/2024 قرار تعقيبي مــــدني الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 53180 المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 01/03/2024 في حق هيئة ***** لمقابر الحرب في ش م ق مقرها الكائن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68419 بتاريخ 18/10/2024 : انتفاء تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي عند صدوره بالبراءة
Principe juridique
- لا يمتد تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا إلى الحكم الجزائي القاضي بالإدانة، أما الحكم الجزائي المتعلق بالبراءة فلا يقيد القاضي المدني عند نظره في النزاع المدني.
- يعد توجيه تهديد وقع معاينته ضد شخص تابع أو غير تابع للمؤسسة خطأ فادحا من الأسباب الحقيقية والجدية المبررة للطرد متى ثبت صدوره عن العامل.
- يستقل الخطأ التأديبي عن الخطأ الجزائي، فلا ينفي انتفاء المسؤولية الجزائية قيام الخطأ التأديبي متى ثبتت عناصره وفق مقتضيات العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.