ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ25271.2020ـدد القضية تاريخـــه :30/06/2021 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01/06/2020 تحت عـ432ـدد من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. النيــابة عــن : مجمع ***** للتأمين في شخص ممثله القانوني ***** ***** ***** *****. الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25271.2020 بتاريخ 30/06/2021 : عدم انطباق إجراءات التسوية الصلحية على المتضرر الذي اختار التقاضي المباشر
Principe juridique
- تفعيل مقتضيات الفصل 151 م ت وتحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية يفترض سبق تقديم مطلب في التسوية الصلحية وفقا للفصل 149 م ت باعتباره شرطا لازما لانطلاق تلك الإجراءات.
- إذا لم يختر المتضرر مسار التسوية الصلحية ولم يتقدم بمطلب في التسوية، فإن إجراءات التسوية الصلحية واتفاقية التعويض لحساب الغير المرتبطة بها لا تنطبق عليه ويبقى له حق القيام القضائي ضد من يختاره من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث.
- التمسك بمقتضيات الفصلين 149 و151 م التأمين خارج نطاق إجراءات التسوية الصلحية يُعدّ سوء تطبيق للقانون ولا يقيّد حق التقاضي المباشر المخوّل للمتضرر بدعواه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.