ن/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ53745.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :06-10-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** والمضمن تحت عدد 4953 بتاريخ 26/7/2017 . نيابة عن : ***** ***** ضــد : ***** بن ***** بن ***** في حق ابنيه القاصرين ***** و*****. طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53745.2017 بتاريخ 06/10/2017 : لا تستوجب نفقة الأم لولدها بموجب القرابة إلا بثبوت عسر الأب
Principe juridique
- لا ينطبق واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق المنصوص عليه بالفصل 23 من م ا ش إلا عند قيام العلاقة الزوجية وباعتبار النفقة المحمولة أصالة على الزوج بوصفه رئيس العائلة.
- مرحلة الفرقة والطلاق تجعل الأساس القانوني لطلب نفقة الأم على الأبناء هو نفقة القرابة، فلا تقوم إلا وفق شروطها القانونية المقررة بالفصل 47 من م ا ش.
- إلزام الأم بالإنفاق على ولدها تطبيقا للفصل 47 من م ا ش يقتضي ثبوت عسر الأب وانعدام إمكانياته وعدم قدرته على الإنفاق، وإلا كان الحكم متسما بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.