الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية : 64964 تاريـخ الحكـم: 11/12/2018 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 11/12/2018 برئاسة السيد ***** و عضوية المستشارتين السيدتين ***** و ***** الممضين
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64964 بتاريخ 11/12/2018 : تعويض الضرر المعنوي لا يتقيد بتعريف الأجر الأدنى المضمون الوارد بالفصل 127 من مجلة التامين
Principe juridique
- عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي لا تكون المحكمة مقيدة بتعريف الأجر الأدنى المضمون الوارد بالنص الخاص بحساب الضرر الاقتصادي، ما دام المشرع لم يربط هذا الصنف من التعويض بذلك التعريف.
- اعتماد الأجر الأدنى المضمون لاحتساب التعويض عن الضرر المعنوي يقدّر وفق السنة السابقة للحادث متى ثبت للمحكمة أن الأجر المعتمد يطابق تلك السنة.
- الاستئناف العرضي متى توفر فيه شرط الصفة واستوفى شروطه القانونية يكون مقبولا شكلا وتستحق معه المصاريف المتعلقة بأتعاب التقاضي وأجرة المحاماة في حدود ما تراه المحكمة ملائما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.