Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33616 بتاريخ 12/01/2022 : سريان أجل الإعلام بالمؤمَّن منه من تاريخ علم المؤمن له بالضرر القابل للتعويض

J P 33616/202212 janvier 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في النزاعات المقامة من الغير ضد المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية متى تعلقت بالمطالبة بالتعويض دون أن تستهدف إلغاء مقررات إدارية أو منازعة أعمال أو عقود إدارية.
  2. أجل الإعلام بالحادث في تأمين المسؤولية المدنية لا يبدأ من تاريخ وقوع العطب في ذاته متى لم يكن مولدا لضرر قابل للتعويض، وإنما ينطلق من تاريخ علم المؤمن له بالضرر اللاحق بالغير الذي تقوم به المسؤولية المدنية موضوع الضمان.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها ثبوتا أو نفيا متى كان تعليلها كافيا ومستلخلصا من الأوراق الثابتة بالملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.