Exclusion de la cession des terrains à bâtir au bénéficiaire du droit de priorité à l’achat de l’impôt sur la plus-value immobilière
حول طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 جويلية 2015 1476
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم فوّتم سنة 2011 في أرض معدّة للبناء لفائدة شقيقكم تحصّلتم عليها عن طريق هبة من والدتكم، مبيّنين أنّ شقيقكم المذكور وباعتباره يمتلك قطعة أرض مجاورة للعقّار موضوع التفويت فإنّ لديه حقّ الأولويّة في الشراء. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل أنّ القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت المذكورة تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وفقا لأحكام العدد 2 من الفصل 27 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأراضي المعدّة للبناء تخضع للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّه لا تخضع لهذه الضريبة خاصّة عمليّات التفويت التي تتم للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين 40 و41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير ويتعلّق الأمر بعمليّات التفويت التي تتمّ لفائدة:
- الدولة، - الجماعات المحلية، - الوكالات العقارية المحدثة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرّخ في 14 أفريل 1973، - وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بمكتوبكم وباعتبار أنّ التفويت لم يتمّ طبقا لمقتضيات الفصل 40 المذكور أعلاه فإنّ الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقاريّة تبقى مستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière
- Régime d'imposition de la plus-value immobilière
- Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière
- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- Retenue à la source au titre de l'impôt sur la plus value immobilière