Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9442.2013 بتاريخ 08/01/2015 : ثبوت الكفالة الشخصية التضامنية يجيز للدائن تتبع الكفيل دون اشتراط إثبات مطل المدين الأصلي

J P 9442.2013/20158 janvier 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إحداث الدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت يظل اختصاصه محصورا في محاكم الدرجة الأولى التي صدر أمر بإحداث دوائر تجارية بها، ولا يترتب عنه حصر نظر محاكم الاستئناف في الدعاوى التجارية بدوائر تجارية.
  2. ثبوت أن الالتزام هو كفالة شخصية تضامنية يخول للدائن تتبع المدين الأصلي أو الكفيل على وجه الخيار دون تقيد بشرط إثبات مطل المدين الأصلي أو عسره.
  3. الدفع بعدم اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لا يكون وجيها متى كان الفصل 40 م م م ت لا ينشئ اختصاصا تجاريا عاما على مستوى محاكم الدرجة الثانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.