آ/ط الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ9442.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :08-01-2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/11/2013 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : 1-***** ***** بن *****، مقره ***** ***** ***** ***** 2-***** ***** ارملة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9442.2013 بتاريخ 08/01/2015 : ثبوت الكفالة الشخصية التضامنية يجيز للدائن تتبع الكفيل دون اشتراط إثبات مطل المدين الأصلي
Principe juridique
- إحداث الدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت يظل اختصاصه محصورا في محاكم الدرجة الأولى التي صدر أمر بإحداث دوائر تجارية بها، ولا يترتب عنه حصر نظر محاكم الاستئناف في الدعاوى التجارية بدوائر تجارية.
- ثبوت أن الالتزام هو كفالة شخصية تضامنية يخول للدائن تتبع المدين الأصلي أو الكفيل على وجه الخيار دون تقيد بشرط إثبات مطل المدين الأصلي أو عسره.
- الدفع بعدم اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لا يكون وجيها متى كان الفصل 40 م م م ت لا ينشئ اختصاصا تجاريا عاما على مستوى محاكم الدرجة الثانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.