الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ44748.2009ـدد القضيـــة تاريخـــه :04-03-2010 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العـ44748ـدد والمقدم من الأستاذة ***** بتاريخ 22/12/2009 في حق : بنك ***** شركة خفية الإسم في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44748.2009 بتاريخ 04/03/2010 : تقدير مبلغ الدين في التبتيت العقاري ينحصر في احتساب الفارق على أساس ثمن التبتيت
Principe juridique
- يُعدّ القرض القصير المدى حالّ الأداء متى ثبت حلول أجله أو تحقق شرط سقوط الأجل بسبب عدم خلاص قسط واحد، بما يوجب إدراجه ضمن الدين المستحق عند تقدير المديونية.
- إذا ثبتت المديونية في جزء منها بما يبرّر التبتيت فإن صحة التبتيت لا تتأثر بالنزاع حول باقي الدين، وينحصر الخلاف في تحديد المبلغ الواجب استرجاعه للمبتتّ عنه بعد استخلاص الجزء المستحق.
- عند احتساب الفارق المستوجب للمبتتّ عنه يتعين اعتماد ثمن التبتيت الفعلي لا الثمن الافتتاحي، لأن معيار التعويض عن الفارق يرتبط بالثمن الذي رسا به البيع لا بالتقدير الابتدائي.
- لا يُعدّ رفض إجراء اختبار إضافي هضما لحقوق الدفاع متى كانت الأعمال الفنية المستند إليها ذات طبيعة استقرائية تمكن المحكمة من فهم النزاع وكانت نقاط الجدل قانونية تدخل في سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.