الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع83325دد القضيـــة تاريخـــه : 17-01-2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 298 المسجل بتاريخ 03/05/2019 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** الكائن بمكاتبه ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83325 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم الإدلاء داخل الأجل بوثائق الفصل 357 ثالثا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي اشترطها المشرّع على وجه جامع وفق التنظيم الخاص بالطعن في المادة العقارية.
- الوثائق المقررة للطعن في الحكم العقاري وفق الفصل 357 ثالثا تشمل نسخة الحكم المطعون فيه مع ما يثبت تسلمها ومذكرة في أسباب الطعن وما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بالطرق المحددة، ويكفي تخلف أحدها لترتيب جزاء السقوط.
- أجل السقوط في الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية من النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين فواته دون استكمال المؤيدات القانونية المطلوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.