Obligations des rédacteurs d’actes portant sur des mutations d’immeubles
حول أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 : إلزام محرري العقود بإعلام مصالح الجباية بالعقود المتعلقة بإحالة العقارات والأصول التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية 370 إلـــى 2019/01/31 الموضــوع: حول أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 المرجــــع: مكتوبكم عدد 197 الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء عدول الإشهاد من الإجراء المنصوص عليه بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بإلزام محرري العقود بإعلام مصالح الجباية بالعقود المتعلقة بإحالة العقارات والأصول التجارية باعتبار أنّ عدول الإشهاد ملزمون عملا بأحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بإعلام مصالح القباضات المالية مرجع النظر بالعقود والكتابات التي يحررونها، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي :
1. إنّ الإجراء المنصوص عليه بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 هو إجراء قانوني واجب التطبيق ويترتب عن عدم احترامه تطبيق العقوبة الجزائية المنصوص عليها بالفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. 2. إنّ الإجراء المذكور لا يتعارض مع الواجبات الجبائية المحمولة على عدول الإشهاد بموجب أحكام الفصل 88 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمشار إليها بمكتوبكم باعتباره يشمل كل محرري العقود المتعلقة بإحالة العقارات والأصول التجارية من ناحية ويهدف الى دعم وسائل مصالح الجباية لمراقبة الوضعية الجبائية للأشخاص من خلال إلزام محرري العقود المذكورة بإعلام المركز الجهوي لمراقبة
Page 2
الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بالبيانات المتعلقة بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها وخاصة منها هوية المتعاقدين ورقم معرفهم الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد من ناحية أخرى. 3. تتعلق الواجبات المحمولة على عدول الإشهاد بموجب أحكام الفصل 88 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بضبط علاقة عدول الإشهاد بقباض المالية مرجع النظر في إطار استخلاص معاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجبة على العقود والكتابات التي تولوا تحريرها ولا يمكن لمصالح الجباية أن يكون لها علم بهذه الإحالات في صورة عدم تسجيلها.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّـــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 15 /2017 : Commentaire des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour 1’année 2017 relatives à l’obligation incombant aux rédacteurs d’actes d’informer les services fiscaux des actes portant mutation d'immeubles et de fonds de commerce
- Obligation des rédacteurs d’actes d’informer le contrôle des impôts des opérations de cessions d’immeubles et de fonds de commerce
- حول شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات
- حول شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة اوالمعلوم الوحيد على التأمين المطبق على المبالغ المتعلقة بإحالة حرفاء في التأمين