حول شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية إلى
2013/08/28 1766
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد ****************** المولود في 28 نوفمبر 1944 يمتلك مؤسسة فردية (مخبزة) وشركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، وأنه قد اختار الإحالة على التقاعد منذ سنة 2009، ويعتزم إحالة المؤسسة الفردية وحصصه بالشركة لفائدة أبنائه دون غيرهم.
كما ذكرتم أنّ كل من المؤسستين المذكورتين تخضعان للنظام الحقيقي وأن عملية الإحالة سوف تشمل جميع الأصول المتعلقة بنشاط المؤسسة الفردية بما في ذلك العقارات المبنية وغير المبنية والمنقولات وكذلك جميع المنابات التي يملكها بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة وطلبتم على أساس ذلك معرفة :
- شروط الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي لإحالة المؤسسات وخاصة المتعلقة منها بسن التقاعد، - النظام الجبائي للقيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في المؤسسة الفردية وفي التفويت الكلي للمنابات الاجتماعية بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، - هل يمكن الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي إذا تم التفويت عن طريق الهبة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
يشمل النظام الجبائي التفاضلي المتعلق بإحالة المؤسسات عمليات التفويت الكلي في مؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها أو التفويت الكلي في مساهمات مسيّر شركة تفوق 50% من رأس مالها والتي تتم تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة أو مسيّرها، حسب الحالة، سن التقاعد أو لعجزه عن مواصلة التسيير وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
Page 2
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة بكم وباعتباركم تمتلكون مؤسسة فردية وكل منابات شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وباعتبار بلوغكم السن القانوني للتقاعد كما هو مبين بمكتوبكم، فإنه يمكنكم الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي لعمليات إحالة المؤسسات وذلك كالتالي:
- فيما يتعلق بعملية التفويت في المؤسسة الفردية
تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت الكلي في عناصر أصول المؤسسة الفردية شريطة :
- مواصلة المنتفعين بالإحالة استغلال المؤسسة المقتناة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء، - أن تكون الأصول موضوع التفويت مسجلة بالموازنة في تاريخ التفويت، ويعتبر هذا الشرط متوفرا بالنسبة للأصل التجاري المكوّن من قبل المؤسسة، - إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن القيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت فيها والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجلة.
- فيما يتعلق بالتفويت في المنابات الاجتماعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة
تعفى من الضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت الكلي في المنابات الاجتماعية بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة شريطة مواصلة الشركة المذكورة الاستغلال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة التفويت.
هذا، ويطبق الامتياز المذكور حتى ولو تمّ التفويت عن طريق الهبة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة اوالمعلوم الوحيد على التأمين المطبق على المبالغ المتعلقة بإحالة حرفاء في التأمين
- حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية تبعا لانتفاع الشركة باحالة امتياز استغلال
- حول طلب تسجيل محضر جلسة وعقد متعلقين بإحالة منابات اجتماعية الشركة ذات مسؤولية محدودة
- حول الامتيازات الجبائية بعنوان إحالة المؤسسات تبعا لبلوغ سن التقاعد