Concernant les dispositions de la loi de finance pour l'année 2020
حول أحكام قانون المالية لسنة 2020 : الانتفاع بالطرح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4357 27 ديسمبر 2019 وزارة المالية
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2020
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 سن عديد الإجراءات منها خاصة:
I. إدراج قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية بقائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 13,5 %
تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2020 توسيع مجال تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 13,5 % ليشمل الأرباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي.
مع العلم أنّ نسبة 13,5 % تطبق على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
II. توضيح مجال تطبيق الفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار
تم بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020 توضيح المؤسسات التي تخول الانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في رأس مالها في إطار عمليات إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار حيث نص الفصل 29 المذكور أن المؤسسات التي تخول الانتفاع بأحكام الفصل 15 المذكور هي كل المؤسسات بصرف النظر عن المؤسسات التي
02883 COMPAGNIE DES COMPTABLES DE TUNISIE ARRIVEE [؟] DEC. 2019
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم وأنّ المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم تبقى مستثناة من الإجراء وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 المذكور أعلاه.
III. مواصلة تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة
تم بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2020 مواصلة العمل بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ25% وبـ 35 % إلى 20 % بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30 % لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج، وذلك بالنسبة إلى عمليات الإدراج التي تتم إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
مع العلم أن الإجراء المذكور لا يطبق على مشغّلي شبكات الاتصال وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّة وعلى مؤسّسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وكذلك على شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلة المحروقات.
وتم كذلك التمديد في مدة الانتفاع بالنسبة المخفضة المحددة بـ15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
كما تم سحب هذه الأحكام على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للمستثمرين الحذرين عن 30 % وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج.
كما تم بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2020، تمكين الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة لا تتجاوز 25 %، وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا، من طرح نسبة من أرباحها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الاولى الموالية لسنة الإدراج وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- 100% بالنسبة إلى السنة الأولى الموالية لسنة الإدراج، - 75 % بالنسبة إلى السنة الثانية،
2
Page 3
- 50 % بالنسبة إلى السنة الثالثة، - 25 % بالنسبة إلى السنة الرابعة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بشهادة مسلمة من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس تثبت الإدراج بالسوق البديلة وكذلك أن تكون وضعية الشركة المعنية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
ويطبق الإجراء المذكور على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
IV. مراجعة المساهمة الاجتماعية التضامنية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2020 إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الدخل المحدود من المساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في المساهمة المذكورة بصفة ظرفية بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%. كما تم بمقتضى نفس الفصل ضبط حد أدنى للمساهمة بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 13.5%.
1. بالنسبة إلى الإعفاء من المساهمة الاجتماعية التضامنية
تمّ إعفاء من المساهمة الاجتماعية التضامنية الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فحسب ويتعلق الأمر بالطروحات بعنوان رئيس العائلة والأطفال في الكفالة والوالدين في الكفالة.
يطبق الإعفاء من المساهمة الاجتماعية التضامنية على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2020 بما في ذلك المبالغ المتعلقة بمستحقات بعنوان سنوات سابقة ودون أن يؤدي هذا الإعفاء إلى إرجاع مبالغ المساهمة الاجتماعية التضامنية المدفوعة قبل غرة جانفي 2020.
2. بالنسبة إلى الترفيع في المساهمة الاجتماعية التضامنية
تمّ بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2020 الترفيع في المساهمة الاجتماعية التضامنية بصفة ظرفية وذلك بعنوان الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال السنوات 2020 و2021 و2022، بالنسبة للشركات
3
Page 4
الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% دون سواها حيث تساوي المساهمة خلال السنوات المذكورة:
- الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 35 % تضاف لها 3 نقاط والضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسبة المذكورة دون إضافة الثلاث نقاط مع حد أدنى بـ 300 دينار بالنسبة إلى:
✓ البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
✓ البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
✓ مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك صندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.
- الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 35 % تضاف لها نقطتان والضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسبة المذكورة دون إضافة النقطتين مع حد أدنى بـ 300 دينار وذلك بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35 %.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- إعفاء الوسطاء بالبورصة من إرفاق التصريح الشهري والتصريح السنوي بقائمة في الخصوم من المورد
- Concernant la loi de finance pour l'année 2019
- Demande d'éclaircissements sur les dispositions de l'article 73 de la loi du finance pour l'année 2014
- طلب إدراج الجمعيّة بقائمة الجمعيّات المؤهلة للإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
- حول طلب إدراج نشاط استغلال قاعدة بحرية ضمن قائمة الأنشطة السياحية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%
Textes qui citent ce texte 2
- Note Commune N°19/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019 - 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifiée et complétée par l’article 29 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et par l’article 13 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 30 du 10 juin 2020
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020