Concernant la loi de finance pour l'année 2019
حول أحكام قانون المالية لسنة 2019 : إعفاء المؤسسات المحدثة و المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى
2018/12/31
3811
الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2019
يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 سن عديد الإجراءات تتمثل خاصة في:
1- مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019، مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وذلك بإعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال 2020، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتّصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وذلك لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
هذا، وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنوات 2018 و2019 و2020 والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، يتم احتساب مدّة الطرح الكلّي للأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة ابتداء من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء المحددة بأربع سنوات.
وبالتالي، تكون هذه المؤسسات غير معنية بدفع الضريبة على الأرباح والمداخيل المتأتية من الاستغلال لمدة:
▪ 9 سنوات بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بالمجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية و ▪ 14 سنة بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بالمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجريري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
2- مراجعة نسب الضريبة على الشركات
تم بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2019 إحداث نسبة ضريبة على الشركات محددة بـ 13.5% تطبق على قطاعات معينة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية. بالتالي، تبقى نسب الضريبة على الشركات الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 سارية المفعول إلى غاية سنة 2020، أي بالنسبة إلى الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 والمصرح بها خلال سنة 2021.
مع العلم أن وكلاء بيع السيارات والمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج تساوي أو تفوق 30%، يخضعون للضريبة على الشركات بنسبة 35% وذلك بعنوان أرباحهم المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019 والمصرح بها خلال سنة 2020 والسنوات الموالية.
غير أنه بالنسبة إلى الأرباح المحققة من قبل المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير، فقد تم بمقتضى الفصل 89 من قانون المالية لسنة 2019 تأجيل تطبيق الضريبة على الشركات المستوجبة عليها بنسبة 35% إلى غرة جانفي 2020.
3- إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة إلى الشركات الصناعية
تم بمقتضى الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2019 إرساء نظام إعادة تقييم الموازنات وذلك بالنسبة إلى الشركات الناشطة في قطاع الصناعة، ويتمثل هذا النظام في إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة المادية باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية، على أن يتم ضبط مؤشرات إعادة التقييم بمقتضى أمر حكومي.
ويمكّن النظام المذكور الشركات المعنية التي تستجيب للشروط الواردة بنفس الفصل من:
- طرح استهلاكات إضافية تحتسب على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المعاد تقييمها تقسط على5 سنوات على الأقل،
- إعفاء القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من الضريبة على الشركات وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
ويطبق هذا الإجراء على الأصول الثابتة المادية، باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية، التي تتضمنها موازنات الشركات المعنية المختومة في 31 ديسمبر 2019 وموازنات السنوات الموالية.
2
Page 3
4- تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد
تم بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2019، توسيع ميدان تطبيق الطرح الإضافي بنسبة 30% بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة والمخول للمؤسسات الجديدة المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2017، ليشمل كل المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال وكذلك عمليات التجديد على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات المعنية بالإجراء.
ويتم الطرح من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال حسب الحالة.
5- تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال
تم بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات من طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% منها إذا تمت عملية التفويت في الأصول المذكورة بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها بنفس الفصل.
وتطبق أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 على عمليات التفويت التي تتم خلال الفترة من غرّة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
6- الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي
تم بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2019 الترفيع في القيمة القصوى للأصول الثابتة القابلة للاستهلاك كليا سنة استعمالها من 200 دينار إلى 500 دينار.
7- دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية
تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات من طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمار ها في عمليات إعادة هيكلة مالية للنزل السياحية التي تحافظ على كلّ أعوانها والمتحصلة على مصادقة لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسيير ها بمقتضى أمر
Page 4
حكومي، وذلك في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة ومع مراعاة الضريبة الدنيا.
ويطبق هذا الطرح بالنسبة لعمليات الاكتتاب التي تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا الفصل والتي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.
8- ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل
تم بمقتضى الفصول من 29 إلى 35 من قانون المالية لسنة 2019 سن إجراءات تهدف لملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل بين المؤسسات المقيمة أو المستقرّة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات أخرى وذلك من خلال:
▪ تحديد مفهوم التبعية بكل دقة وذلك لتفادي الاختلاف في التأويل حيث تعتبر أن لمؤسسات علاقات تبعية أو مراقبة في صورة:
- امتلاك إحداها بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر لأكثر من 50% من رأس مال أو من حقوق الاقتراع في مؤسسة أخرى أو ممارستها فعليا لسلطة القرار، أو
- خضوعها لمراقبة نفس المؤسسة أو نفس الشخص طبقا لنفس الشروط الواردة أعلاه،
مع العلم أنه يتم التخلي عن شرط التبعية أو المراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل أرباح إلى بلدان أو أقاليم ذات أنظمة جبائية تفاضلية تقل الضريبة المستوجبة بها عن 50% من الضريبة المستوجبة بتونس بعنوان نفس النشاط، على أن يتم ضبط قائمة البلدان والأقاليم المذكورة بقرار من وزير المالية.
▪ سنّ واجبات على المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلاد التونسية التي تربطها علاقة تبعية تتعلق بالتصاريح المتعلقة بأسعار التحويل وبمعاملاتها المالية والتجارية وغيرها من خلال:
- إرساء واجب إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل في نفس الآجال المحدّدة للتصريح السنوي بالضريبة على الشركات وذلك عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لأنموذج معد من طرف الإدارة وذلك بالنسبة للمؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلاد التونسية التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار.
- مطالبة المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلاد التونسية التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار بتقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل
4
Page 5
التي تعتمدها في إطار عملياتها المنجزة مع مؤسسات تربطها بها علاقة تبعية لأعوان مصالح المراقبة الجبائية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية. ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من وزير المالية.
- إرساء واجب إيداع تصريح حسب كل دولة « déclaration pays par pays » لدى إدارة الجباية من قبل المؤسسات المقيمة بتونس والتي تستجيب لجملة من الشروط وخاصة منها امتلاك مساهمة في مؤسسات تجعلها ملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة وتحقق رقم معاملات سنوي مجمع خال من الأداء يساوي أو يفوق 1.636 مليون دينار بعنوان السنة السابقة لسنة التصريح.
ويتم التصريح عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لأنموذج تعده الإدارة يتضمن توزيعا للأرباح حسب كل دولة لمجمع المؤسسات الذي تنتمي إليه والمعطيات الجبائية والمحاسبية للمجمع والمعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المنتمية للمجمع وذلك خلال الاثني عشر شهرا الموالية لختم كل سنة مالية. ويكون هذا التصريح موضوع تبادل آلي مع الدول التي أبرمت مع تونس اتفاقا في هذا الغرض شريطة المعاملة بالمثل. ويضبط مضمون هذا التصريح بقرار من وزير المالية كما تضبط قائمة البلدان التي أبرمت مع تونس اتفاقا يخول التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة بقرار من وزير المالية.
▪ مزيد تدعيم ضمانات المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة مع مؤسسات أخرى بالخارج بتمكينها من طلب من المصالح الجبائية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات المذكورة وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. على أن يصبح الاتفاق لاغيا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إذا ثبت تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو اخفائها لمعلومات أو عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيل.
▪ إقرار عقوبات جبائية إدارية تطبق على الإخلال بالواجبات المتعلقة بأسعار التحويل أو على كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة بصفة منقوصة أو مغلوطة.
وتطبق الإجراءات المذكورة أعلاه على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 وعلى عمليات المراجعة الجبائية المعمقة التي يتم في شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021.
9- مراجعة النظام الجبائي للتصدير ولمسدين الخدمات المالية لغير المقيمين
تم بمقتضى الفصول من 37 إلى 41 من قانون المالية لسنة 2019 إلغاء النظام الجبائي التفاضلي في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات للتصدير وكذلك للأنظمة المماثلة ولمسدّي الخدمات المالية لغير المقيمين المنصوص عليهم بمجلة إسداء الخدمات
5
Page 6
المالية لغير المقيمين، سواء على مستوى الاستغلال أو على مستوى إعادة الاستثمار وذلك بداية من غرة جانفي 2019 مع منح المؤسسات الناشطة في هذا التاريخ أحكاما انتقالية بالنسبة إلى الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
وبالتالي يضبط النظام الجبائي لعمليات التصدير وللمؤسسات المصدرة كما يلي:
▪ بالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019: حذف النظام الجبائي التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة من قبل المؤسسات المعنية ابتداء من التاريخ المذكور،
▪ بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018: حذف النظام التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية مع خص هذه المؤسسات بأحكام انتقالية تمكنها من مواصلة الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.
هذا، وتم منح الإمتيازات الجبائية الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2018 والمتعلقة بالتصدير لشركات التجارة الدولية التي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها والتي تحقق أرباحا متأتية من مبيعات سلع ومنتجات ومعدات لفائدة المؤسسات المصدّرة كليا والمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا وذلك بصرف النظر عن تعريف عمليات التصدير المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.
وتطبق هذه الإمتيازات بالنسبة إلى الأرباح المحققة خلال سنوات 2018 و2019 و2020 ودون أن يؤدي ذلك إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل دخول قانون المالية لسنة 2019 حيز التنفيذ.
وتبعا لحذف الأحكام المتعلّقة بعمليات التصدير والمؤسسات المصدّرة كلّيا تمّ بمقتضى أحكام الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2019 إدراج تعريف لعمليات التصدير وللمؤسسات المصدّرة كلّيًا ضمن الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما تمّ تيسير إجراءات منح الامتياز المتعلق بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من خلال:
- التنصيص ضمن أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على منح الامتياز عند اقتناء العقارات اللازمة للنشاط، - توسيع مجال الامتياز بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في قطاعات غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة على غرار قطاع الفلاحة والصيد البحري،
6
Page 7
- حذف على مستوى تعريف التصدير الشرط المتعلق بأن تدخل السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير، - حذف شرط أن تكون عمليات إسداء الخدمات إلى المؤسسات المصدرة كليا منجزة من قبل شركات ناشطة في نفس القطاع.
هذا، وتطبق أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالتصدير وبالمؤسسات المصدرة كليا الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018.
10- توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية
تم بمقتضى الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2019 توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية ليشمل وجوبا المعاملات بين المهنيين بعنوان عمليات بيع الأدوية والمحروقات وذلك باستثناء تجار التفصيل.
وعلى هذا الأساس، يطالب الصناعيون وتجار الجملة في المواد المذكورة بإصدار فواتير إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان بيوعاتهم المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2019. وتستثنى من هذا الاجراء بيوعات تجار التفصيل.
11- إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة ببلدان ذات أنظمة جبائية تفاضلية والتي لا تودع التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25%
تم بمقتضى الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2019 إخضاع المبالغ الخام الراجعة إلى المنشآت الدائمة التابعة لمؤسسات مقيمة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي والتي لا تودع تصريحا في وجودها إلى خصم من المورد تحرري بنسبة 25%. مع العلم انه سيتم ضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي بقرار من وزير المالية.
12- إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية
تم بمقتضى الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2019، إلزام الأشخاص الخاضعين لواجب إيداع التصريح في الوجود قبل بدء النشاط بإرفاق التصريح المذكور بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات، مع تطبيق نفس الواجب على الأشخاص المذكورين وذلك عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات.
7
Page 8
13- التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
تم بمقتضى الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في جباية السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك وذلك باعفاء ها من المعلوم على الإستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7%.
14- التخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة بعنوان اللاقطات الشمسية
تم بمقتضى الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في المعاليم الديوانية من 30% إلى 20 % وفي الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% المستوجبين عند التوريد على اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 .
15- إعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعض الأفصال اللازمة لمرضى سرطان الثدي
تم بمقتضى الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2019 إعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند التوريد الأفصال الخاصة بمرضى سرطان الثدي المدرجة بالبندين م12-61 و م12-62 من تعريفة المعاليم الديوانية.
16- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي
تم بمقتضى الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للإستعمال المهني.
17 - توضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى المخاليط العطرية وحذف المعلوم المذكور على بعض المواد الغذائية الاستهلاكية
تم بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2019 :
- توضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى المخاليط العطرية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية 33.02 وذلك بالتنصيص على اخضاع للمعلوم المذكور بنسبة 40 % المنتوجات الواردة بعدد التعريفة الديوانية 330210 والمتمثلة في مخاليط مواد عطرية ومخاليط ( بما فيها المحالیل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من
8
Page 9
الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات، محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.
- حذف المعلوم على الاستهلاك على بعض المواد الغذائية الاستهلاكية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية 19.05.
18- إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2019، سن إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء تتمثل خاصة في التخلّي عن:
- خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة، - الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2019، - الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويتم التخلي حسب شروط وروزنامة خلاص تم ضبطها بالفصل المذكور.
19- توضيح جباية قطاع البعث العقاري
تم بمقتضى الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2019 التمديد في تاريخ تطبيق نسبة 13% للأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيوعات المحلات المعدة للسكن إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتمكين الباعثين العقاريين المعنيين من طرح الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مخزوناتهم في تاريخ 31 ديسمبر 2017.
20- اعفاء من المعلوم على الاستهلاك الدراجات النارية التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 125 صم3
تم بمقتضى الفصل 80 من قانون المالية لسنة 2019 اعفاء من المعلوم على الاستهلاك الدراجات النارية التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 125 صم3.
21- إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية
تم بمقتضى الفصل 83 من قانون المالية لسنة 2019 تمكين الأشخاص المؤهّلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير من جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى
9
Page 10
غاية 31 ديسمبر 2019. ويتمّ تطبيق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة في هذه الحالة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
وعلى أساس ما سبق، الرّجاء منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة ودعوة منظوريكم لتطبيق أحكام الفصول المذكورة من قانون المالية لسنة 2019.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نصية [؟]
10
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la LF 2018
- Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la LF 2018
- Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2016
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : تنشط في مجال الاستشارات الاقتصادية - إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات