الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة 39791 تاريخـــه :16/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/06/2016تحت عدد4346من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق التعاونية العامة للتامين في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ضد ***** ***** مقره *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39791 بتاريخ 16/05/2017 : لا ينقطع تقادم دعوى التأمين إلا بتنبيه موجّه للمدين نفسه
Principe juridique
- قطع التقادم في دعوى التأمين يقتضي توجيه مطالبة صريحة بالوفاء إلى المدين المعني شخصيا، لأن التنبيه الموجّه إلى غير المدين لا يرتّب أثرا قانونيا في مواجهته ولا يقطع سريان الأجل تجاهه.
- لا يُستفاد قطع التقادم من مجرد إدخال مؤمّن إلى الخصومة بإذن قضائي إذا كان الفعل المتمسّك به للقطع موجها إلى مؤسسة أخرى، إذ لا يمتد أثر المطالبة القضائية أو الإنذار إلى غير من وُجّه إليه على وجه التعيين.
- تقدير تحقق قطع التقادم في منازعات التأمين يقوم على معيار اتصال علم المدين بالمطالبة ضده على نحو يُظهر مواجهته بها، دون اعتبار لأخطاء الدائن في تحديد هوية المدين عند توجيه التنبيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.