Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40642 بتاريخ 31/01/2017 : إعفاء شركة التأمين من ضمان حوادث المرور لا يثبت إلا بقيام إحدى حالات عدم التأمين أو استثناء الضمان

J P 40642/201731 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إعفاء شركة التأمين من تحمل تبعات حادث المرور لا يقوم إلا بثبوت إحدى حالات عدم التأمين أو إحدى حالات الاستثناء من الضمان على الوجه الذي حصرته النصوص المنظمة لعقد التأمين.
  2. قيام التغطية التأمينية يثبت باستظهار شهادة التأمين الدالة على سريان مدة الضمان ما لم يثبت من الملف سبب قانوني من أسباب البطلان أو الانتهاء أو الفسخ أو الإيقاف المقررة قانونا.
  3. الإدانة الجزائية من أجل عدم التأمين لا تصلح بذاتها لتأسيس قرينة قانونية على انعدام الضمان المدني متى قامت بالملف وثيقة تأمين سارية ولم يثبت موجب قانوني لإسقاطها أو استثنائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.