الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 40642 تاريخ القرار 31/01/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/07/2016 تحت عدد 9014 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق التعاونية العامة للتامين في شخص ممثلها القانوني مقرها بادارتها الجهوية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40642 بتاريخ 31/01/2017 : إعفاء شركة التأمين من ضمان حوادث المرور لا يثبت إلا بقيام إحدى حالات عدم التأمين أو استثناء الضمان
Principe juridique
- إعفاء شركة التأمين من تحمل تبعات حادث المرور لا يقوم إلا بثبوت إحدى حالات عدم التأمين أو إحدى حالات الاستثناء من الضمان على الوجه الذي حصرته النصوص المنظمة لعقد التأمين.
- قيام التغطية التأمينية يثبت باستظهار شهادة التأمين الدالة على سريان مدة الضمان ما لم يثبت من الملف سبب قانوني من أسباب البطلان أو الانتهاء أو الفسخ أو الإيقاف المقررة قانونا.
- الإدانة الجزائية من أجل عدم التأمين لا تصلح بذاتها لتأسيس قرينة قانونية على انعدام الضمان المدني متى قامت بالملف وثيقة تأمين سارية ولم يثبت موجب قانوني لإسقاطها أو استثنائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.