الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 2015/32422 ـدد تاريخ القرار: 28/10/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** بتاريخ 10 ديسمبر 2015. نيابة عن: ***** محل مخابرته بمكتب الأستاذ ***** الكائن بـ*****. ضد: البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله القانوني بمقر فرعه بـ*****. نائبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32422 بتاريخ 28/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعون المؤسسة على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير المؤيدات دون قيام حالة من الحالات القانونية المحددة للتعقيب لا يندرج ضمن موجبات الفصل 175 من م م م ت ويتعين رده.
- يكون التعليل مستجيبا لواجب التسبيب متى تعرّضت المحكمة للدفوعات الجوهرية وأجابت عنها على ضوء المؤيدات المعروضة عليها بما يبرز سلامة فهمها للوقائع ويكفل استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.