ا.ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ30788.2016ـدد القضية تاريخها:14 /06/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع علي مطلب المقدم من قبل المحامي لدي التعقيب الأستاذ ***** بتاريخ 6/10/2015 في حق: تعاونية ***** في شخص ممثلها القانوني شركة ذات صبغة تعاونية و معاليم قارة مرسمه بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B1551998 الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30788.2016 بتاريخ 14/06/2016 : انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت لدى محكمة غير مختصة
Principe juridique
- يسقط حق المطالبة بالتعويض بمرور الزمن متى انقضت مدة التقادم من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه دون تحقق سبب قانوني يقطع هذا التقادم.
- ينقطع مرور الزمن بسقوط الدعوى إذا طالب الدائن مدينه قضائيا بالوفاء أو اتخذ إجراء مطالبة له تاريخ ثابت ولو قدم الطلب لدى محكمة غير مختصة أو كان باطلا لعيب شكلي.
- إذا ثبت انقطاع التقادم بعمل قاطع سابق مستوف لشروطه القانونية فإن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يكون غير سديد ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.