الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد 31240 بتاریخ 2016 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 11283 المقدم إلى كتابة محكمة الاستئناف ب***** يوم 31 مارس 2015 بو ***** الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضير : الحق العام طبعنا في القرار الجنائي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31240 بتاريخ 23/12/2016 : اعتبار المحكوم عليه عائدا يمنع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقوبة عند عدم توافر شروط استرداد الحقوق
Principe juridique
- تقدير صفة العود يكون بالرجوع إلى تاريخ العقوبة السابقة مقارنة بتاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة، فإذا ثبت اتصال زمني معتبر بينهما قامت موجبات العود قانونا.
- لا يُمنح إسعاف تأجيل تنفيذ العقوبة إذا تبين للمحكمة عدم توافر شروط تمتع المتهم باسترداد حقوقه، لأن ذلك يحول دون تطبيق الامتيازات المرتبطة بانتفاء العود.
- لا يعد خرقا لأحكام الفصل 369 من م ا ج اعتبار المتهم عائدا متى استندت المحكمة إلى معطيات ثابتة عن تواريخ العقوبات السابقة وارتكاب الفعل الجديد وانتهت إلى عدم توفر شروط الإسعاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.