الجمهورية التونسية وزارة العدل اصل محكمة التعقيب عدد العريضة : 34757 تاريخ القرار: 17 - 2 - 2017 مسجل بمكتب المحامي 67632 بتاريخ 2017/2/28 اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15 - 6 - 2015 من الاستاذ ***** ***** *****، في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34757 بتاريخ 17/02/2017 : تمسك المؤمن بحالة عدم التأمين أو استثناء الضمان يفترض إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان تجاه ضحايا حوادث المرور يقتضي إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطلب تدخله داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلم محضر البحث وإلا سقط حقه في المعارضة.
- تقدير احترام المؤمن لأجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين يستند إلى ثبوت تاريخ تسلمه لمحضر البحث وثبوت تاريخ إعلامه للصندوق وطلب التدخل، متى استندت المحكمة إلى مستندات الملف دون تحريف.
- قيام المتضرر بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في طلب صلح يعد استيفاء لإجراء طلب الصلح طبق أحكام الفصلين 173 و 175 من مجلة التأمين بما ينفي الدفع بعدم توجيه مطلب صلح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.