الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عـ 35304دد تاريخه 28 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق القائم يالحق الشخصي ***** بتاريخ 2015/6/29 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة إستئناف احكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر مرفوقا بما يفيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35304 بتاريخ 28/02/2017 : انحصار تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية المشمولة بحكم الإدانة الجزائية
Principe juridique
- إن مباشرة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية تبقى مقصورة على ما يتصل بخصوص حقوقه المدنية بالمعنى الذي يفترض صدور الحكم بمؤاخذة المتهم جزائيا مع نظر المحكمة تبعا في الدعوى المدنية بالاستجابة أو الرفض.
- لا يحق للقائم بالحق الشخصي، في غياب مساندة النيابة العمومية، تعقيب الأحكام القاضية بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لأن مناقشة وجاهة القضاء الجزائي تظل منوطة بالجهة التي خولها القانون تتبع الدعوى الجزائية.
- إن استئناف القائم بالحق الشخصي ينحصر في حقوقه المدنية فقط على نحو ما يستشف من صيغة الفقرة الثانية من الفصل 210 من م إ ج، ولا يمتد إلى الطعن في الشق الجزائي إلا في الحدود التي يتيحها النص وبالشرائط التي يستوجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.