④ الحمد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عود القضية 50614 بذار 2017/03/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي 407 نحب بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم محبة بطاقة خلاص التعاليم القانونية بتاريخ 31 ما عطا اما مضمر تحت عشر من طرق الاستاد ***** بن ***** ***** الذي التعب بيابه عن ***** بن ***** ابن ***** ***** و ابن عربيه ***** ***** مولود
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50614 بتاريخ 07/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على وجود الخطأ القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوّه من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع الثابتة بالأوراق.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تعيد مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الأصل متى كانت مستخلصة من عناصر ثابتة بالملف وجاء القرار معللا تعليلا كافيا.
- الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام يردّ متى لم يبيّن الطاعن وجها قانونيا مؤثرا يقوم على مخالفة نص أو قصور تعليل أو تحريف لواقعة ثابتة، لأن مجرد المجادلة في تقدير محكمة الأصل لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.