الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 36460 دد 2017 تاریخه 28 مارس الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** بتاريخ 2015/7/22 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36460 بتاريخ 28/03/2017 : وجوب تعليل الرد على الدفوعات الإجرائية المتعلقة ببطلان الإجراءات
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند التمسك بدفوعات إجرائية ترمي إلى بطلان الإجراءات أن تتعرض لها بالجواب والتعليل، ويعد الاكتفاء بالاستناد إلى قيام القرائن دون مناقشة تلك الدفوعات تغافلا يعيب الحكم.
- إن تجاهل المحكمة للدفوعات الإجرائية المثارة أمامها يحول دون مراقبة مدى سلامة الإجراءات على ضوء موجبات الفصل 218 من م إ ج، ويترتب عنه هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
- إذا تأسست الإدانة على نتيجة فنية كتحليل السوائل وكان قد أثير بشأنها دفع إجرائي يمس قانونية إجرائها، فإن المحكمة ملزمة بالبت في ذلك الدفع قبل اعتماد النتيجة كقرينة للإسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.