; قرار عن الدائرة 29 جزائي ( على كرة ) أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي في 29 04 2017 بعد الإطلاع على مطلبى التعقيب المرفوعدي : في 22 ديسمبر 2016 أولا : من البداية العمومية بالمحكمة العسكرية : الوكيل العام بمحكمة ***** أي التنكرية : عن الحو العالم موضوع المكان عند 56207 كانتها فى 28 دي مدل 2016 بروانه طاعة الأثناء ***** ***** ***** المحاس بالا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56207 بتاريخ 29/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليل الإدانة كافيا
Principe juridique
- تستقل محكمة الأصل بتقدير قيمة وحجية وسائل الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى بُني على تعليل سائغ يبرز عناصر الإسناد ويحدد الأدلة المعتمدة في ثبوت الإدانة.
- تتساند الأدلة الجزائية وتتآزر ويُستخلص الاقتناع من مجموع القرائن وتقاطعها، فلا يُشترط أن يكون دليل الإثبات صريحا ومطلق الوضوح ما دامت المحكمة قد استخلصت النتيجة من مجمل ما اعتمدته من وسائل الإثبات.
- إن إغفال محكمة الحكم المنتقد الإشارة بنسخة حكمها إلى السوابق العدلية لا يرتب بذاته بطلانا متى لم يرتب القانون جزاء على ذلك الإغفال.
- يدخل تعديل نوع العقاب ومدته بالتخفيف ضمن خصائص محكمة الأصل متى احترمت الحدود التي يسمح بها القانون والحد الأدنى المسموع به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.