الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع42101دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ: 2017/10/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/01/18 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم : ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1305دد الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016/01/08 والقاضي"
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42101 بتاريخ 05/10/2017 : ينعقد اختصاص حاكم الناحية في الجنح باعتبار الحدّ الأقصى للخطية بعد تطبيق أوامر الترفيع اللاحقة على النصّ المجرّم
Principe juridique
- إحالة نصّ التجريم على نصّ سابق لضبط العقوبات لا تبرّر تطبيق آلية الترفيع في الخطايا الواردة بالنصّ السابق متى تدخل نصّ لاحق منقّح حدّد بنفسه مقدار الخطية وحدّها الأقصى للجريمة محلّ الإحالة.
- لا يطبّق الأمر المتعلق بتضعيف الخطايا المالية في المادة الجزائية إلا على الخطايا التي بقيت خاضعة لمقاديرها الأصلية وفق القوانين السابقة عليه، ولا يمتدّ أثره إلى نصّ خاصّ لاحق استوعب مقادير الخطايا وحدّدها مباشرة.
- تقدير الاختصاص الحكمي في الجنح يتأسس على الحدّ الأقصى للخطية بعد إدراج الترفيعات القانونية اللاحقة الواجبة التطبيق على مقدارها، لا على مقدارها قبل تلك الترفيعات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.