الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 57516 جلسة 10 نوفمبر 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جانفي 2017 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المظنون فيه ***** ***** ضد : الحق العام والقائمة بالحق الشخصي الشركة العقارية ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57516 بتاريخ 10/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية أصيلة تبت في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بقرارات صادرة في الأصل ونهائية على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- القرار الذي يقتصر على مسألة شكلية أو إجرائية تتصل بسير التحقيق دون أن يبتّ في أصل التهمة من حيث ثبوتها أو إسنادها لا يكتسب صفة القرار النهائي الصادر في الأصل المجيز للتعقيب.
- ينحصر حق التعقيب في قرارات دائرة الاتهام في القرارات التي تضع حدا للتتبع وتبتّ في موضوعه، ومنها قرارات الإحالة أو الحفظ باعتبارها قرارات نهائية وأصلية.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 297 و177 176 و 175 و 172 من المجلة الجزائية-الفصلين 130 و 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.