الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 51177 تاريخ: 2018/5/17 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/7/21 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمين ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 31381 الصادر بتاريخ 2016/7/12 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51177 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة غلق ممر عند عدم ثبوت ما يحد من حرية المرور
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لأوراق الملف وخاليا من التحريف.
- لا تقوم جريمة غلق ممر إذا لم يثبت وجود أشغال أو مواد من شأنها الحد من حرية المرور أو إحداث حفر بالممر بما ينفي تحقق الركن القانوني للجريمة.
- يُرفض الطعن المبني على ضعف التعليل متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان التعليل سليما قانونا وواقعا دون خطإ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.