الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي الحمد لله 3833دد القضية تاريخ : 16,422ما بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ : 18 نومبر 2015 من طرف الأستاذ *****. في حق الادارة العامة ***** في تخص ممثله الكانوني ضد : 1) ***** و***** (2) ***** ***** (3) ***** ***** 2536/2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3833 بتاريخ 22/04/2016 : صحة الطعن بالإستئناف والتعقيب الصادر عن إدارة الديوانة لا تتوقف على الإدلاء بتفويض كتابي بعد إسناد القانون صفة الطاعن لسلطة محددة
Principe juridique
- تحديد صفة من له حق الطعن لفائدة الإدارة متى ورد بنص قانوني خاص يعد معيارا حاسما لاعتماد الصفة، ولا يجوز إضافة شرط التفويض الكتابي إذا لم يجعله النص المانح للصفة ركنا لازما لممارسة الطعن.
- القانون الإجرائي الذي يحدد جهة الإدارة المؤهلة لمباشرة الطعن يطبق بالمفعول الفوري على الطعون التي تقدم بعد دخوله حيز النفاذ، بما يقتضي إعمال النص الجديد متى كان هو الحاكم عند ممارسة الطعن.
- يكون منطوق القرار القضائي مشوبا بالبطلان إذا صيغ بعبارات غير مفهومة أو غير مستساغة على نحو يمنع الوقوف على المقضي به ويحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.