وزارة العدل محكمـــــــــــــة التعقيب القضية عدد 26273 / 26440 التاريخ: 24 جوان 2016 تحرير السيد ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمين : والأول من الأستاذة ***** ( المحامي ) بتاريخ : 25 - 12 - 2014 في حق القائم بالحق الشخصي : ***** بن ***** والثاني : في 26 - 12 - 2014 من الأستاذ ***** (المحامي) في حق :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26273/26440 بتاريخ 24/06/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند عجز المتضرر عن إثبات الدخل الفعلي المصرّح به
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر المهني على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة للحادث متى كان الدخل مثبتا بتصريح جبائي أو بإعلام إلى صندوق الضمان الاجتماعي، ولا ينهض مجرّد مؤيد غير مدعّم بهذه التصاريح لإثبات قيمة الأجر الحقيقي.
- عند خلوّ المؤيدات من إثبات التصريح الجبائي أو الإعلام لصندوق الضمان الاجتماعي بشأن الدخل، يكون اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون أساسا لاحتساب التعويض موافقا للقانون باعتباره بديلا موضوعيا عن الدخل غير المثبت.
- تقدير مقدار التعويض من حيث قيمته يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل قائما على تطبيق سليم للنص القانوني المنظم لأسس الاحتساب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.