الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 26758دد الحمد لله وحده 2016/10/4 تا أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** بنت ***** ***** في 2015/1/9 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية . ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26758 بتاريخ 04/10/2016 : نقض الإدانة لعدم التثبت من شرط ازدواجية التجريم عند تتبع التونسي عن فعل بالخارج
Principe juridique
- يقتضي تطبيق الفصل 305 من م إج لإمكان تتبع المواطن التونسي عن جريمة مرتكبة خارج البلاد التونسية أن يكون الفعل معاقبا عليه بالقانون التونسي وأن لا يكون قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة غير معاقب عليه.
- يتعين على محكمة الأصل، قبل الإدانة عن فعل ارتكب خارج البلاد التونسية، التثبت صراحة من تحقق شرط ازدواجية التجريم المنصوص عليه بالفصل 305 من م إج، ويترتب عن إغفال هذا التثبت نقض الحكم.
- لا يكفي للاختصاص الجزائي للمحاكم التونسية بخصوص الأفعال المرتكبة بالخارج مجرد كون الفعل معاقبا عليه بالقانون التونسي، بل يتوقف ذلك على قيام الشرط السلبي المتمثل في عدم ثبوت أن قانون بلد ارتكاب الفعل لا يعاقب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.