الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 29116دد تاريخ القرار: 24 نوفمبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العام لمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2015/02/25 طعنا في القرار الصادر عن نفس المحكمة عدد 38 الصادر في 2015/02/18 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29116 بتاريخ 24/11/2016 : اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بالنظر في الاعتراض عليه
Principe juridique
- الاعتراض على الحكم الغيابي يقدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرته، وتظل تلك المحكمة مختصة بالنظر فيه باعتبار أن معيار الاختصاص في هذه الحالة يتحدد بجهة إصدار الحكم الغيابي.
- إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين يصدر الحكم باعتباره حضوريا، ولا يتوقف القاضي على حضور المتهم متى تحقق التبليغ الشخصي للتنبيه وفق مقتضيات الفصل 175 م إج.
- القرار الإداري المتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الاستئناف لا يعفي من تطبيق القواعد الإجرائية المنظمة للحكم الغيابي والاعتراض عليه، ولا يترتب عنه تحويل الاختصاص في مادة الاعتراض خلافا لما يقرره الفصل 175 م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.