ل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 2629 ـدد تاريخه 08 ديسمبر 2016 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2014/12/26 في حق ***** ***** . ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/12/19 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2629 بتاريخ 08/12/2016 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بثبوت احترام البنك لإجراءات الإعلام الأولي وشهادة عدم الخلاص والتنبيه
Principe juridique
- تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات التثبت من عدم كفاية الرصيد وتحرير الإشعار الأولي في يوم العرض للخلاص ثم تحرير شهادة عدم الخلاص بعد انقضاء الأجل القانوني ثم توجيه الإعلام بواسطة عدل منفذ، ولا يُقبل الدفع بخرق الإجراءات متى كانت هذه الشكليات ثابتة بأوراق الملف البنكية.
- لا يترتب النقض بسبب خرق الإجراءات الأساسية إلا إذا ثبتت المخالفة على وجه مؤثر في قيام التتبع، أما إذا كانت المحكمة قد استندت إلى وثائق بنكية محررة طبق الإجراءات القانونية وتؤيد تسلسلها الزمني، فإن المطعن يكون غير مؤسس واقعا وقانونا ويتعين رفضه.
- يكون القرار محل الطعن سائغا متى اعتبر أن ما ورد بمستندات البنك، وخاصة شهادة عدم الخلاص والإشعار المضاف للملف، حجة على استكمال الشكليات السابقة للإحالة، ولا يُشترط لتسويغ الإدانة أكثر من ثبوت انعدام الرصيد وتمام الإجراءات المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.