الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 52575 تاريخ 2019/2/19 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/2/2 من طرف المتهم ***** ***** ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 63 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 52575 بتاريخ 19/2/2019 : عدم قيام جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان المشتكى به طرفا في الحكم المنفذ
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان المشتكى به طرفا في الحكم السابق تنفيذه باعتبار أن هذه الصفة ركن من أركان الجريمة يتوقف عليه قيامها قانونا.
- يتعين لنسبة جريمة تكسير حد على معنى الفصل 286 من م ج أن يثبت من الحكم وجود غاية الاستحواذ على ملك الغير بوصفها عنصرا قصديا لازما لا يكفي معه مجرد إتيان الفعل المادي دون استخلاص هذه الغاية من أوراق الملف.
- يكون الحكم خارقا للقانون إذا أدان من أجل جريمة يتطلب نصها ركنا محددا دون أن يثبت توفر ذلك الركن في حق المتهم أو دون أن يبينه تعليله بيانا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.