Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 52575 بتاريخ 19/2/2019 : عدم قيام جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان المشتكى به طرفا في الحكم المنفذ

J P 52575/201919 février 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان المشتكى به طرفا في الحكم السابق تنفيذه باعتبار أن هذه الصفة ركن من أركان الجريمة يتوقف عليه قيامها قانونا.
  2. يتعين لنسبة جريمة تكسير حد على معنى الفصل 286 من م ج أن يثبت من الحكم وجود غاية الاستحواذ على ملك الغير بوصفها عنصرا قصديا لازما لا يكفي معه مجرد إتيان الفعل المادي دون استخلاص هذه الغاية من أوراق الملف.
  3. يكون الحكم خارقا للقانون إذا أدان من أجل جريمة يتطلب نصها ركنا محددا دون أن يثبت توفر ذلك الركن في حق المتهم أو دون أن يبينه تعليله بيانا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.