Recouvrement de sommes en espèces excédant 5.000 dinars par une société agricole et retenue au taux de 3%
حول طلب توضيحات جبائية : إستخلاص مبالغ تفوق الخمسة آلاف دينار نقدا من قبل شركة فلاحية و توظيف نسبة 3% على البيوعات لفائدة الباعة المتجولين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 مارس 2016 961
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب توضيحات جبائية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم وهي شركة فلاحية تنتج وتبيع منتوجها من الغلال الموسمية في سوق الجملة بين عروس وإلى تجار آخرين وباعة متجوّلين. كما أفدتم أنّ بعض الباعة وخاصّة منهم المتجوّلون يمتنعون عن تقديم بطاقات تعريفهم الجبائية كما أنّ هؤلاء الباعة يقومون بالخلاص بواسطة شيك أو عن طريق الدفع نقدا. و طلبتم على هذا الأساس معرفة:
1- هل يحق للشركة الفلاحية استخلاص مبالغ تفوق الخمسة آلاف دينار نقدا ؟ 2- كيف يمكن للشركة التنصيص ضمن تصريح المؤجر بالهوية الكاملة للحرفاء المعنيين عند عدم معرفة بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقات التعريف الجبائيّة؟ 3- هل أنّ الشركة المذكورة ملزمة بتوظيف نسبة 3% على بيوعاتها لفائدة هؤلاء الباعة المتجوّلين ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلّق باستخلاص المبالغ نقدا التي تفوق الخمسة آلاف دينار والتصريح بها ضمن تصريح المؤجر
في صورة استخلاص الشركة الفلاحية نقدا لمبالغ تفوق الخمسة آلاف دينار فإنّها تكون مطالبة في كلّ الحالات بالتصريح بهذه المبالغ مع بيان الهوية الكاملة لحرفائها المعنيين ضمن تصريح المؤجّر وذلك طبقا لأحكام العدد IV من الفصل 55 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات.
ويترتّب عن عدم التصريح بالمبالغ المذكورة أو بالهوية الكاملة للحرفاء المعنيّين لأيّ سبب من الأسباب تطبيق خطيّة جبائيّة إداريّة بنسبة 8% من قيمة المبالغ المستخلصة.
Page 2
2- فيما يتعلّق بتوظيف نسبة 3% على البيوعات لفائدة الباعة المتجوّلين
طبقا لأحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 يستوجب على مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف نسبة 3% على بيوعاتها لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات. بالتالي، لا تطالب الشركات الفلاحية بتوظيف نسبة 3% على بيوعات منتوجاتها للمتدَخّلين في توزيعها.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Application du taux de 3% sur les ventes aux intervenants dans la distribution, avance de 1% sur les ventes aux forfaitaires BIC et recouvrement en espèces de montants excédant 5.000 dinars
- حول استخلاص معاليم تفوق 5000 دينارا
- طلب توضيحات حول أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014
- Obligation de porter sur la déclaration de l’employeur les montants recouvrés en espèce dépassant 20.000 dinars
- طلب توضيحات حول اقتناء منتجات فلاحية