الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 91718 تاريخ الجلسة : 21 جانفي 2020 قرار جزائی الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** بتاريخ 30 افريل 2019 والمسجل تحت عدد 6381 طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 5633 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 5633 بتاريخ 22 أفريل 2019
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91718 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم وحدة التتبع إذا تعلقت الوقائع بأفعال متعددة مستقلة ومتجددة زمنيا ولو تشابهت في الأسلوب أو انصبت على نفس المؤسسة، متى ترتب عنها تعدد المتضررين أو اختلفت كل فعلة عن الأخرى بحيث تستوجب مؤاخذة جزائية مستقلة.
- لا مجال لتطبيق الفصل 132 من م إ ج إلا عند اتحاد الفعل في ذات الزمان والمكان وانصبابه على نفس المتضرر، أما تكرار الأفعال على امتداد الزمن ولو توحدت الغاية العامة فإنه ينهض بتعدد الجرائم وتخضع كل فعلة للمؤاخذة على حدة مع اعتبار آثار التعدد عند تقدير العقوبة.
- تقدير وسائل الإثبات ومن بينها تقرير التفقد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى تعزز التقرير بمؤيدات أخرى ولم يثبت الطاعن ما يدحضه، ولا يقبل التمسك بعدم إجراء اختبار أو خبرة إذا كان المقصود إعادة مناقشة ما اعتمدته المحكمة من أدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.