الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 91692 : قضية عدد تاريخ الجلسة : 21 جانفي 2020 قرار جزائی الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** بتاريخ 30 افريل 2019 والمسجل تحت عدد 6366 طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 5636 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 5636 بتاريخ 22 أفريل 2019 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91692 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
Principe juridique
- ينتفي اتصال القضاء متى تعلق التتبع بأفعال متعددة مستقلة زمنيا أو ماديا ولو تشابهت في الأسلوب والغاية، متى ترتب عنها تعدد في المتضررين أو اختلفت كل فعلة في عناصرها الواقعية بما يمنع اعتبارها موضوعا واحدا سبق الفصل فيه بحكم بات.
- لا ينطبق مقتضى الفصل 132 من م إ ج إلا إذا كان موضوع التتبع فعلا واحدا ارتكب في نفس الزمان والمكان وتسلط على نفس المتضرر، أما تكرار الأفعال على امتداد الزمن ولو استهدفت نفس المؤسسة في كل مرة فيعد جرائم مستقلة تخضع لمؤاخذة جزائية عن كل فعل على حدة.
- تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات ومنها تقرير التفقد متى تعزز بمؤيدات أخرى ولم يثبت الطعن فيه أو تقديم ما يدحضه، لا يقبل إعادة مناقشته أمام محكمة التعقيب تحت ستار طلب إجراء خبرة جديدة لأنه يندرج في جدل موضوعي خارج نطاق الرقابة القانونية.
- يكون الدفع بالتجريح غير مقبول إذا ورد مبهما دون تحديد هوية القاضي المعني أو بيان وجه سبق إبداء الرأي على نحو يمكن معه مراقبة قيام سبب التجريح، ويترتب عن الإبهام رد المطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.