الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 91676 تاريخ الجلسة : 21 جانفي 2020 قرار جزائی , الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** بتاريخ 30 افريل 2019 والمسجل تحت عدد 6375 طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 5481 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 5481 بتاريخ 22 أفريل 2019
Jurisprudence
قرار جزائی عدد 91676 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد الأفعال المستمرة في الزمن ينهض مانعا لتطبيق الفصل 132 من م إ ج
Principe juridique
- لا يتحقق إتصال القضاء إلا باتحاد الأفعال والموضوع والأطراف والسبب اتحادا يفضي إلى قيام ذات الواقعة الإجرامية بعينها، أما إذا تعددت الأفعال وتغايرت بتغاير كل فعلة على حدة أو بتعدد المتضررين فإن شرط الإتصال ينتفي وتبقى المتابعات مستقلة.
- لا تنطبق أحكام الفصل 132 من م إ ج إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما تكرار أفعال متشابهة ممتدة في الزمن فإنه يشكل جرائم مستقلة يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية عن كل فعل على حدة.
- يخضع تعدد الأفعال المستقلة لأحكام الفصل 45 من المجلة الجنائية من حيث تأثيره على تقدير العقوبة دون أن ينال ذلك من قيام الجريمة في ذاتها متى استوفت أركانها القانونية.
- الطعن الذي يرمي إلى حمل محكمة التعقيب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من أدلة إثبات، متى استندت إلى مؤيدات ثابتة ولم يقع الطعن في مصدرها وفق ما يقتضيه القانون، يكون غير سديد ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.