الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 91678 : قضية عدد تاريخ الجلسة : 21 جانفي 2020 قرار جزائی الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** بتاريخ 30 افريل 2019 والمسجل تحت عدد 6373 طعنا في القرار الإستئنافي عدد 5487 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 22 أفريل 2019 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار جزائی عدد 91678 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء إتصال القضاء عند تعدد الأفعال بإختلاف المتضرر
Principe juridique
- لا تقوم حالة إتصال القضاء إذا تعلقت المحاكمات بأفعال مستقلة ومتعددة تختلف فيها عناصر الواقعة أو يتعدد فيها المتضررون، ولو صدر حكم بات في واقعة سابقة ضد نفس المتهم.
- لا ينطبق الفصل 132 من م إ ج إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما الأفعال المتشابهة المستمرة زمنيا والمتكررة فتعد جرائم مستقلة تخضع لأحكام التعدد.
- لا تتجه مؤاخذة محكمة الأصل لعدم انتداب خبير متى بُني الاقتناع على مؤيدات قائمة وتعززت بأدلة أخرى، وكان الطلب يرمي في حقيقته إلى مناقشة تقدير المحكمة لأدلة الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.