الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 91700 : قضية عدد تاريخ الجلسة : 28 جانفي 2020 قرار جزائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** بتاريخ 30 افريل 2019 والمسجل تحت عدد 6380 طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 5630 بتاريخ 22 أفريل 2019 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91700 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم حجية الحكم البات إلا إذا اتحدت الأفعال واتحد المتضرر واتحد الموضوع والسبب والأطراف، أما عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين أو باختلاف كل فعلة على حدة فإن شرط الاتحاد ينتفي ويجوز التتبع المستقل عن كل فعل.
- لا ينطبق حكم الفصل 132 من م إ ج إلا عندما يتعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات الزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما تشابه الأفعال مع امتدادها في الزمن وتكرارها فإنها تعد جرائم مستقلة لا جريمة واحدة.
- تعدد الأفعال المتشابهة يوجب المؤاخذة الجزائية عن كل فعل على حدة، وتنسحب عليه مقتضيات الفصل 54 من المجلة الجنائية في تقدير العقوبة دون أن يمس ذلك بقيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.