الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد:91703 تاريخ الجلسة : 28 جانفي 2020 قرار جزائی الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** بتاريخ 30 افريل 2019 والمسجل تحت عدد 6370 طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 5449 بتاريخ 22 أفريل 2019 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91703 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء وحدة الفعل والمتضرر يمنع تطبيق قاعدة عدم المحاكمة مرتين
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء ولا تتحقق وحدة الموضوع والسبب إلا إذا انصبت الملاحقة الجديدة على نفس الأفعال وعلى نفس المتضرر، أما عند اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا يمنع حكم بات سابق من تتبع مستقل عن كل فعلة.
- الفصل 132 من م إ ج لا ينطبق إلا عند تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما الأفعال المتشابهة الممتدة زمنيا والمتكررة فتعد جرائم مستقلة يخضع تعددها لأحكام الفصل 54 من المجلة الجنائية في تقدير العقوبة دون أن ينفي قيام الجريمة.
- لا يكون السهو عن ذكر العقوبة المالية بمنطوق الحكم موجبا للنقض متى ثبت من حيثياته ومن لائحة الحكم الابتدائي المقر أن المحكمة قضت بها، لأن الحكم لا يقرأ بمعزل عن حيثياته باعتباره وحدة متكاملة.
- انتداب الخبرة من مسائل التقدير لمحكمة الأصل، ولا يكون رفضها موجبا للنقض إذا كان ما اعتمدته المحكمة من مؤيدات كافيا للإثبات وكان الطعن يرمي إلى مجادلة تقديرها للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.