الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 1396 د تاريخ القرار : 2024/5/8 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعديل بين القضاة المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على المكتوب الوارد عليه بتاريخ 2024/3/8 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ب***** والمضمن تحت عدد 03 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1396 بتاريخ 08/05/2024 : اختصاص المحكمة الابتدائية يتحدد بمقدار الخطية المقررة للجنحة
Principe juridique
- لا يقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن قرارات متناقضة صادرة في القضية نفسها نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بعد إحراز تلك القرارات قوة ما اتصل به القضاء، سواء كان النزاع إيجابيا أو سلبيا بحسب موقف كل محكمة من اختصاصها.
- الاختصاص الحكمي من النظام العام ويتحدد، في مادة الجنح، بمدة السجن وبمقدار الخطية المقررة قانونا للجريمة، بحيث يختص حاكم الناحية بالجنح التي لا يتجاوز مقدار الخطية فيها ألف دينار بينما تنظر المحكمة الابتدائية في سائر الجنح.
- يعد الحكم القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص الحكمي دون التثبت من مقدار العقوبة المقررة للجنحة المعروضة إساءة لتطبيق القانون ومخالفة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها، مما يجعله قابلا للإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.