قرار تعقيبي مدني عدد 18539 مؤرخ في 11 أكتوبر 2002 صدر برئاسة السيدة ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 107 من م.ا.ع. المفاتيح : الخسارة، مفهومها، تعويض. المبدأ : إن قضاء المحكمة للمعقب ضده الان بغرامة الحرمان من استغلال السيارة بعد ان قضت له بالتعويض عن السيارة التي أضحت حطاما من جراء الحادث تكون قد أخطأت في تحديد مفهوم الخسارة في هذا الجانب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18539 بتاريخ 11/10/2002 : انتفاء الخسارة الموجبة للتعويض عن الحرمان من الاستغلال عند التعويض عن الهلاك الكلي
Principe juridique
- لا يقوم التعويض عن الحرمان من استغلال الشيء إلا إذا ثبتت خسارة قابلة للتحقق، أما عند هلاك الشيء هلاكا كليا والتعويض عن قيمته فلا يبقى محل لخسارة الحرمان من الاستغلال.
- يعدّ الجمع بين تعويض قيمة الشيء الذي أصبح حطاما وتعويض غرامة الحرمان من استغلاله خطأ في تحديد مفهوم الخسارة يؤدي إلى سوء تطبيق وتأويل أحكام الفصل 107 من م.ا.ع.
- متى ثبت خطأ محكمة الموضوع في تطبيق معيار الخسارة الموجب للتعويض تعيّن نقض قضائها في الجزء المتعلق بالتعويض الذي لا يقوم على خسارة قائمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.