قرار تعقيبي مدني عدد 20176 مؤرخ في 2 جانفي 2003 صدر برئاسة السيد ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 22 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994. المفاتيح : التزام الأمي، مأمور عمومي. المبدأ : إن التزام الأمي لا يكون نافذا في حقه إلا متى تلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين والمقصود بتلقي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20176 بتاريخ 02/01/2003 : بطلان التزام الأمي عند الاكتفاء بالتعريف بالإمضاء
Principe juridique
- يشترط لنفاذ التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة أن يتولاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك على معنى تلقي الالتزام.
- يتحدد مفهوم تلقي التزام الأمي في تلاوة ما وقع تحريره والتنصيص على تلك التلاوة بالمحرر بما يجعله مستجمعا للشرط الشكلي الذي يترتب على تخلفه بطلان التصرف.
- لا يقوم التعريف بالإمضاء مقام تلقي التزام الأمي لأنه لا يجاوز إثبات هوية الممضي ولا يحقق التثبت من اطلاعه على فحوى المحرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.