Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 253.2005 بتاريخ 06/06/2005 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بحكم لا رجوع فيه

J P 253/20056 juin 2005

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.
  2. الحكم الذي بقي قابلا للاستئناف لا يعد من الأحكام التي لا رجوع فيها، فلا يصلح سندا لعدم سماع الدعوى ولا يترتب عنه أثر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم الموجب لحجية الشيء المقضي به.
  3. متى أخطأت محكمة الموضوع في اعتبار حكم غير بات منشئا لقرينة قانونية مانعة من سماع الدعوى، فإنها تكون قد خرقت القواعد المنظمة للقرائن وحجية الأحكام بما يوجب نقض قرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.