س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*71943.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه : 23 سبتمبر 2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 فيفري 2012 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية تحت عـ71943ـدد. مـــن طرف الاستـــاذ : "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابـــــة عــــــن :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71943.2012 بتاريخ 23/09/2013 : رخصة الإدارة لا تسقط حق الجوار في المطالبة برفع المضرة
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد نتيجة الاختبار لإثبات وجود المضرة متى كانت مستخلصة من المعاينات الفنية ولم يقدم الطاعن ما يدحضها بمؤيدات جدية قابلة للمناقشة الفنية.
- لا يحتج على نتيجة الاختبار بوثيقة ترخيص أو مصادقة إدارية إذا لم تُعرض على الخبير لبيان مدى انطباقها على محل النزاع وتحديد نطاقها الفني على الواقعة موضوع التقييم.
- رخصة الإدارة في إحداث منشأة لتصريف المياه لا تمنع المجاور من القيام للمطالبة برفع المضرة متى ثبت تجاوزها للحد الذي يوجب رفعها وفق الضابط الذي اعتمده القضاء، ولو كان العمل مرخصا أصلا.
- تطبيق أحكام الفصل 99 من م ا ع في رفع مضرة الجوار لا يتوقف على إثبات القصد في إحداثها ما دامت صيغة المضرة فيه مطلقة وتنهض بمجرد تحقق الضرر الموجب للرفع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.