الجمهورية التونسية وزارة العـدل محكمة الـتعقيـب عـ 33681ـدد القضية تاريخ القرار: 28 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مــن قبــل الأستـــاذ ***** ***** بتاريخ 21 جانفي 2016 نيابـــة عــن: شركة التأمين ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني. ضــد: ***** ***** المعينة محل مخابرتها لدى محاميهاالاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33681 بتاريخ 28/12/2016 : عدم انطباق أحكام الاعتراض على اختبار المؤمن على الاختبار المأذون به قضائيا
Principe juridique
- اعتماد الأجر الأدنى السنوي في احتساب التعويض يكون وفق الأساس الذي تبنته محكمة الأصل، ولا يقبل النعي بمخالفة الفصل 127 م ت متى ثبت من القرار المنتقد أنه اعتمد بالفعل الأجر الأدنى السنوي للسنة السابقة للحادث كما تفرضه القاعدة التي تمسك بها الطاعن.
- التخفيض أو الترفيع بنسبة 15 % المنصوص عليه بالفصل 121 فقرة 2 من م.ت ليس إجراء وجوبيا، بل يظل خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط أن تُعلّل رفضها أو قبولها لهذا الطلب تعليلا سائغا.
- أحكام الفصل 140 م ت المتعلقة بالاعتراض على نتيجة الاختبار المجرى بواسطة الخبير المعين من طرف المؤمن في صورة تلقيه مطلب في التسوية الصلحية لا تنطبق على الاختبار المأذون به قضائيا.
- تقدير اعتماد نتيجة الاختبار المأذون به قضائيا أو الأمر بإعادته هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى استندت إلى تعليل يفيد سلامة التقرير من الناحية العلمية والفنية وعدم قيام ما يوهنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصول 127 و121 فقرة 2 والفصل 140 م.ت autres décisions
- الامر عدد1983 لسنة 2012 المؤرخ في 20 /09/ 2012 autres décisions
- الفصل 121 فقرة 2 من م.ت autres décisions
- الفصل 140 م ت autres décisions
- الفصل121م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.