Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77400.2012 بتاريخ 23/01/2014 : بطلان التفويت في عقار خاضع لنظام الاشتراك في الأملاك عند غياب مصادقة الزوج

J P 77400/201423 janvier 2014

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يخضع العقار المكتسب بعد الزواج لنظام الاشتراك في الأملاك متى ثبت تخصيصه لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، ويستفاد هذا التخصيص من عناصر الاستعمال العائلي الفعلي دون اشتراط معيار شكلي زائد على ما قرره القانون.
  2. لا يرتب وجود منابات مشاعة مملوكة للغير داخل العقار أثرا على قيام صفة العقار كمشترك بين الزوجين ولا على الحق في التمسك بنظام الاشتراك لحماية الأسرة، متى انصب التفويت على ما اكتسبه أحد الزوجين من عقار مشترك مخصص لاستعمال العائلة.
  3. يبطل التفويت الواقع على عقار مشترك خاضع لنظام الاشتراك في الأملاك إذا أبرم دون مصادقة الزوج الآخر، لأن شرط المصادقة يعد قيدا جوهريا على سلطة التصرف في المال المشترك المخصص لاستعمال العائلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.