ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ1206.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :25-06-2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11 فيفري 2013 من الاستاذ ***** عـن : ***** مقاول اشغال عامة مرسم بالسجل التجاري تحت عدد A124402/1997 مقره بمحطة بيع البنزين *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1206.2013 بتاريخ 25/06/2013 : لا تقوم الشخصية المعنوية لمجرد التسمية التجارية ما لم يثبت ترسيمها بالسجل التجاري
Principe juridique
- اكتساب الشخصية المعنوية لا يفترض ولا يستخلص من مجرد استعمال تسمية تجارية أو مباشرة إجراءات ولائية، وإنما يثبت قانونا بقرائن يقينية على رأسها الترسيم بالسجل التجاري.
- إذا اعتبرت المحكمة وجود ذات معنوية دون التثبت من معطيات السجل التجاري المولدة للهوية القانونية وترتيب آثارها، فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
- التسمية التجارية عنصر من عناصر النشاط والأصل التجاري ولا تكفي بذاتها لإضفاء صفة الذات المعنوية أو لنفي صفة الشخص الطبيعي في التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.